الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروجك مع تلك الفتاة ولمسها بيدك، وتقبيلها معصية تحرم عليك العودة لمثلها، وتكفرها الصلاة لما في الصحيحين عن
ابن مسعود رضي الله عنه:
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قال فنزلت: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وهذا إذا لم ينزل منك مني، أما إذا نزل منك مني فقد فسد صومك ولزمتك التوبة وقضاء ذلك اليوم، وإذا كنت تقصد باللمس الوطء فالواجب عليك التوبة وقضاء اليوم وكفارة هي: عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وهكذا من ارتكب فاحشة اللواط في نهار رمضان عليه التوبة والقضاء والكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
16359والله أعلم.