الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرض من الديون التي يسوغ بيعها على المدين.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الديون نوعان: (النوع الأول) ما يكون الملك عليه مستقرا: كغرامة المتلف، وبدل القرض، وقيمة المغصوب، وعوض الخلع، وثمن المبيع، والأجرة بعد استيفاء المنفعة، والمهر بعد الدخول، ونحو ذلك. وهذا النوع من الديون لا خلاف بين الفقهاء في جواز تمليكه لمن هو عليه بعوض أو بغير عوض. اهـ.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: (و) يصح (بيع) دين (مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول) أو نحوه مما يقرره (وأجرة استوفى نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه) كجعل بعد عمل، وعوض نحو خلع (لمدين) فقط (بشرط قبض عوضه قبل تفرق) لخبر ابن عمر، وتقدم، دل على جواز بيع في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وقيس عليه غيره. فإن لم يقبض عوض بالمجلس لم يصح (أي بيع) الدين (بما لا يباع به نسيئة) كذهب بفضة وبر بشعير لما تقدم (أو) بيع الدين (بموصوف في ذمة) ولم يقبض بالمجلس لم يصح ; لأنه بيع دين بدين، فإن بيع مكيل بموزون معين وعكسه صح، وإن لم يقبض عوضه بالمجلس.اهـ.
وعليه : فإن كانت الأرض مملوكة لكم، فلا حرج في أن تعطي نصيبك منها لإخوانك عوضا عن دينهم، وهذا النوع من شراء الدين جائز ، وأما إن لم تكن الأرض لم تدخل في ملك الورثة، فلا يصح ذلك.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 8093 .
والله أعلم.