الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذي ينزل منك عند إثارة الشهوة هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا دفق ولا يعقبه فتور فهو مذي، وهو نجس وموجب لغسل الذكر وما أصابه من الثوب والبدن، كما هو ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء منه، وأما إذا كان يخرج بشهوة ودفق وتحس بعده بفتور فهو مني يجب عليك الاغتسال منه، ولا يكفي عنه الوضوء، وهو ناقض للوضوء؛ إلا أنه ليس بنجس على القول الصحيح من أقوال العلماء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويين: 9170، 13101 .
والله أعلم.