حكم شك المأموم في الصلاة

27-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم خيرا.
سؤالي هو: أنا طالبة، كنت أصلي جماعة في المدرسة صلاة الظهر، وفي الركعة الرابعة أثناء السجود الثاني نسيت في أي ركعة نحن الآن، ولما رفعت التي تصلي بنا من السجود، كنت أظن أن الشك في هذا الأمر مع العمل يبطل الصلاة، فترجح لي بسرعة أثناء رفعي من السجود أننا في الركعة الثالثة، ولكن اتضح لي أننا في الركعة الرابعة؛ لأن التي تصلي بنا جلست للتشهد الأخير.
فما حكم صلاتي حيث كنت أظنها الثالثة ولكنها الرابعة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن لم تجزمي بخطأ التي صلت بكم في كونها نقصت ركعة، فإن الحكم أن تتابعيها فيما فعلت؛ فقد نص الفقهاء على أن المأمومين إذا كانوا جماعة، وشك أحد المأمومين فإنه لا يأخذ بشك نفسه، بل يتابع الإمام.

  جاء في كشاف القناع: وَيَأْخُذُ مَأْمُومٌ عِنْدَ شَكِّهِ بِفِعْلِ إمَامهِ، إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ خَطَأُ اثْنَيْنِ وَإِصَابَةُ وَاحِدٍ. قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَتْبَعُ إمَامَهُ مَعَ عَدَمِ الْجَزْمِ بِخَطَئِهِ، وَإِنْ جَزَمَ بِخَطَئِهِ لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ قَبْلَهُ.. اهــ.

ومن ذلك تعلمين أنه لا شيء عليك، وأن الصواب هو ما فعلته من المتابعة.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net