الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بغير ولي باطل عند جماهير العلماء، وقد سبق أن بينا شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704، فراجعها.
فإذا كنت عقدت على المرأة بلا ولي, مع اعتقادك أنه لا يصح: فقد فعلت منكراً كبيراً، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى.
أما صحة العقد: فمحل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى صحة عقد الحاكم في حضور الولي، قال ابن رشد المالكي - رحمه الله -: فإن زوج البعيد دون القريب, مع حضوره, أو من هو من ذوي الرأي منها دون الولي, مع حضوره، أو السلطان دون الأولياء, مع حضورهم, مضى النكاح، ولم يكن للأقرب أن يرد.
وإن أردت أن تحتاط, فتجدد العقد على المرأة: فلا مانع من تجديد العقد, وهي حامل؛ لأن هذا الحمل ينسب إليك, ولا يكون ولد زنا, ولو حكمنا ببطلان العقد، قال ابن قدامة - رحمه الله -: إذا ثبت هذا، فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم, ولا أدب؛ لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها، ومن اعتقد حرمته أثم وأدب، وإن أتت بولد منه، لحقه نسبه في الحالين.
وإذا رفض أبوها تجديد العقد، فلا مانع من مباشرة أخيها للعقد، وانظر الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.