الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنذ دخل هذا المال في ملكك بوفاة أبيك، وكان بالغا النصاب، فكان الواجب عليك أن تخرج زكاته عند حولان كل حول هجري، وكذا كان الواجب على إخوتك، وكونكم أودعتم المال أمكم لئلا ينفق في غير مهم، ليس عذرا يبيح لكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 129871. والواجب عليكم والحال ما ذكر أن تخرجوا زكاة مالكم لجميع ما مضى من السنين؛ فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، بل هي دين لا بد من وفائه؛ وانظر لبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528، وإن كنتم حين مات أبوكم صغارا دون البلوغ، فكان الواجب على من يلي النظر في تركتكم أن يخرج الزكاة في هذا المال لكل حول هجري، وإذ لم يفعل فالواجب كذلك هو إخراج الزكاة عما مضى من السنين؛ ولتنظر الفتوى رقم: 169877.
والله أعلم.