الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، وعليه فإذا كان مالك المدخر يبلغ نصابا، فالواجب عليك زكاته عن السنوات السابقة، وكون والدك ينفق عليك لا يؤثر في وجوب الزكاة عليك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.
ومقدار النصاب هو ما يساوي 85غراما من الذهب، أو595 غراما من الفضة تقريبا, والواجب إخراجه هو ربع العشر " اثنان ونصف في المائة " وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 164741
والله أعلم.