الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، لكن من المعلوم أن مهنة الصيدلة تتعلق بصحة الناس وأرواحهم، وأنه لا يجوز لمن لا يحسنها أن يعمل فيها، ولو كان طبيبا، وسواء منع القانون ذلك أم أذن فيه، ومن مارس الصيدلة ممن لا يتقنها فإنه آثم وضامن لما ينجر عن خطئه فيها، ففي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وحسنه الألباني.
لكن إن كان الطبيب مؤهلا للعمل في الصيدلة ومنع القانون من عمله فيها، فما الحكم؟ يقال: الأصل في القوانين العامة التي تقيد المباح وتمنع منه أنه يجب التقيد بها وعدم مخالفتها إن كان فيها مصلحة ظاهرة وعامة للناس، وإما إن لم يكن فيها مصلحة عامة وكان المنع مجرد تعنت وتضييق على الناس فلا يجب التقيد بالقانون حينئذ إلا في الظاهر فقط ولا حرج في مخالفته في الباطن، كما بيناه في الفتوى رقم: 121278.
وعليه، فإن كانت هناك مصلحة عامة من منع الأطباء المؤهلين لممارسة الصيدلة من العمل فيها فيجب عليهم الالتزام بذلك، وإلا فلا يجب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 96913.
والله أعلم.