الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم:
472، والفتوى رقم:
7899، والفتوى رقم:
3319، والفتوى رقم:
10437، والفتوى رقم:
3281، والفتوى رقم:
15066.
ومن كان وكيلاً لغيره في قبض مال من جهة ما أو مقابل مستندات أو عقود، فلا يحق له أن يتصرف في هذا المال الذي بيده بغير إذن الجهة الموكلة، لأنه تصرف غير مأذون به.
والله أعلم.