الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم هذه الإفرازات البنية وهي المعروفة بالكدرة وأنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم وذلك في الفتوى رقم: 134502، فلتنظر.
وعلى هذا، فإن تلك الإفرازات لا تعد حيضا إلا إذا رأيتها في مدة عادتك، فإن لم تكن لك عادة فإنك لا تعدينها حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم، وما عدا هذا فإنك تعدينها استحاضة، ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.
وأما الدم: فمتى رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنك تعدينه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.