الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يصلنا كاملًا.
وعمومًا: فالأصل أن صلة الأرحام واجبة، ولا سيما ذو الرحم المحرم، ولا تسقط بمجرد إساءتهم إليك, وإلى أمك، فقد جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها .أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله, إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم, ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.
لكن إن كان ثمت ضرر محقق من صلتك لهم: فحينئذ يسقط من صلتهم بقدر ما يندفع به الضرر، فإن كان الضرر يحصل من زيارتك لهم مثلًا: فيمكنك الاكتفاء بصلتهم بالهاتف, ونحو ذلك، فوسائل صلة الرحم متعددة، حسب ما يقتضيه العرف, وانظر الفتاوى:196331 ، 75324، 7683، 123691، 151329 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.