الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعتمر غير المكي في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده، وحج من عامه لزمه دم التمتع، فإن عجز عنه فقد بينا بدله في الفتوى رقم: 128762، وتوابعها، وخلاصتها أن البدل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى بلدكم، وأجاز بعض أهل العلم صيام هذه السبعة في الطريق، والأحوط أن لا تصوموها إلا إذا رجعتم إلى أهليكم خروجاً من الخلاف.
فإذا فات أمك صوم الأيام الثلاثة في الحج لعذر كمرض أو حيض لزمها قضاؤها، فتصوم عشرة أيام، والعمرة في أشهر الحج مشروعة سواء حج في نفس السنة أو لم يحج، وذهب بعض العلماء إلى تفضيل حج التمتع على غيره، وراجعي الفتويين التاليتين: 57312، 57135، ففيهما بعض أحكام من اعتمر في أشهر الحج.
ونرجو الله أن يكون حجكما صحيحا، وأن يتقبله الله، ونفقة الحج والهدي في الأصل تلزم الحاج نفسه، فلا تلزم والدك، بل ولا يلزمه إحجاجكما أصلاً، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يجب: أي نفقة الولد على والده والوالد على ولده للحج الواجب وفي معناه العمرة الواجبة. اهـ
ومع هذا فيُرجى له الأجر العظيم بإحجاجكما، ويمكنك أن تناصحي أباك بالمعروف، وتذكريه أن الهدي من أفضل القرب، فقد روى الترمذي وغيره عن أبي بكر الصديق: أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. صححه الألباني.
وفي رواية في مسند الإمام أحمد: والعج: التلبية، والثج: نحر البدن.
وروى مسلم عن جابر: فكانت جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه.
وننبهك إلى ضرورة تعلم الأحكام قبل الشروع في العبادة، قال ابن تيمية رحمه الله: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.
والله أعلم.