الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمت قد اعتمرت في شوال، وحججت في نفس السنة، فإنك تكون متمتعًا ولا يضر كونك اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. اهـ.
وانظر لهذا الفتوى: 188679.
وفي هذه الحالة يلزمك ما يلزم المتمتع من الهدي، أو الصيام إن لم تقدر على الهدي.
وأما طوافك للوداع؛ فصحيح، ولو لم تستحضر أنه عن خالتك التي حججت عنها؛ لأن النية الأولى تشمل كل نسك الحج. وانظر الفتوى: 168481. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.