الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 52983 أن سماع الأغاني يختلف عن استماعها.
وأنه إذا اضطر الشخص, أو احتاج أن يوجد في مكان به أصوات معازف, وأغان محرمة، فلا إثم عليه إن أعرض عن ذلك بقلبه، ولم يتلفت إليها.
ولكن يجب عليه فرض آخر، وهو النهي عن المنكر، بحسب استطاعته، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52576.
ثم إذا لم ينتهوا وجب على الإنسان أن يفارقهم، قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [النساء:40] ، كما بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 223714.
وعليه, فلا يجوز الجلوس اختيارًا في هذه المجالس، وبخصوص الجلوس على المقاهي راجع الفتوى رقم: 38684، ورقم: 159133، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 155583.
وقد بينا حكم السامري في الفتوى رقم: 44183، والفتوى رقم: 65288.
والله أعلم.