الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8845، بيان حقوق المطلقة وأولادها.
وتقدر نفقة الزوجة حسب حالها ويسار الزوج أو إعساره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 105673.
وتجب على الأب نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، وهنالك خلاف بين الفقهاء في نفقة البالغ القادر على الكسب سبق توضيحه في الفتوى رقم: 66857.
وليس بإمكاننا تحديد قدرها بالضبط، ويمكن الاستعانة في تحديدها ببعض ذوي الرأي والخبرة، وإذا وقع نزاع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، والسكنى يدخل ضمن النفقة، فيجب على من تجب عليه نفقة المحضون، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 24435.
والله أعلم.