الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خير الجزاء على تحريك للحلال وفرارك من الحرام، وهكذا يكون شأن المسلم الحريص على دينه، وإذا كان البنك المذكور بنكا ربويا لم يجز فتح الحساب فيه وتحويل الراتب عليه، إلا عند الضرورة، كأن لا تجدي بنكا آخر إسلاميا تحولين الراتب عليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي، فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 134415.
ولا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار الاختياري إذا كانت أموال الصندوق أو جزء منها يستثمر في وجوه محرمة كأن يستثمر في البنوك الربوية أو شركات التأمين التجارية، كما بيناه في الفتويين رقم: 24120، ورقم: 69388.
وعليه، فيلزمك الخروج من هذا الصندوق، إن كان الاشتراك فيه اختياريا، وأما إن كان الادخار إجباريا، فلا يلحقك إثم، وما نتج عنه من فوائد محرمة فإنه لا يجوز لك الانتفاع بها، بل يجب التخلص منها، وذلك بصرفها في وجوه الخير، ولا تترك للجامعة، وقد سئل الشيخ ابن جبرين: ما هي الكيفية في صرف أرباح الفوائد البنكية؟ هل يتركها للبنك؟ أم يأخذها ويتصدق بها خوفا من الناحية الربوية؟! فأجاب: أنا أختار أخذها والصدقة بها على فقراء المسلمين ولا إثم عليه ـ إن شاء الله ـ إذا لم يأكلها، ولا تصير ربا على الفقراء، وقال: ويجوز أخذ هذا الجعل الذي يدفعونه كربح أو فائدة لكن لا يُدخله في ماله، بل يصرفه في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم فهو أفضل من تركه لمن يصرفه على الكنائس والدعاة إلى الكفر والصد عن الإسلام. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 157595.
والله أعلم.