الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بأنواعه محرم شرعا، ومنه التأمين الصحي، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 138394، 7394، 2593.
وبالتالي، فإن كان البرنامج خاصا بالتأمين وسيُستعمل في التأمين التجاري فالظاهر أنه لا يجوز للسائلة الاستمرار في هذا العمل، وعليها أن تفسخ العقد الذي قامت به مع هذه الشركة.
والله أعلم.