الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأرباح الزائدة كلها حق للشركة، ولا يحل لك أن تأخذ منها شيئا، وذلك لأنك وكيل عن الشركة في بيع هذه الأجهزة، والزيادة في الثمن حق للموكل، قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وجاء في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: أو قال الموكل اشتر لي شاة بدينار فاشترى الوكيل به ـ أي الدينار ـ شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارا بأقل منه صح الشراء، وكان الزائد للموكل، لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه ـ وفي رواية قال: هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: كيف صنعت؟ فذكره ـ رواه أحمد. اهـ.
والله أعلم.