الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع القوامة للزوج على زوجته، وأوجب عليها طاعته في المعروف, ومن ذلك خروجها من البيت، فإن خرجت من غير إذنه فهي آثمة وناشز، فللزوج حينئذ أن يمتنع عن الإنفاق عليها؛ حتى ترجع عن نشوزها، وله الحق في تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وقد بيناه في الفتوى رقم: 1103, وللفائدة تراجع الفتويان: 1780 - 29115.
فاجتهد في علاج نشوز زوجتك، وحكم العقلاء من أهلك وأهلها - إن تطلب الأمر ذلك - فإن انتهى الإشكال فذاك, وإن استمر الحال على ما هو عليه, واستحالت العشرة فالأولى الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين, فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة, وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة, والسكن, وحبس المرأة، مع سوء العشرة, والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه قد اختلف الفقهاء في حكم النكاح قبل الاستبراء من الزنا, فإذا تم مستوفيًا شروط النكاح الصحيح, ومن أهمها وجود الولي, كان صحيحًا اعتبارًا بقول من ذهب إلى جوازه قبل الاستبراء.
وإن قدر وجود ولد: فإن كان لأكثر من ستة أشهر بعد الزواج فإنه يلحق بالزوج، وأما إن ولد لأقل من ستة أشهر فلا يلحق به, وإنما ينسب لأمه, وتراجع الفتوى رقم: 11426.
والله أعلم.