الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المذكورة في السؤال هي شركة مضاربة، والعامل في المضاربة يستحق نسبته المتفق عليها من الربح. ويعرف الربح بتنضيض المال؛ أي تحويله إلى نقد ببيعه، أو تقديره بالنقد. فما زاد على رأس المال يخصم منه نفقة الإيجار ونحوه من مصاريف المحل، كما سبق في الفتوى رقم: 72079. وما بقي بعد ذلك فهو صافي الربح، ويستحق العامل منه نسبته المتفق عليها، إلا أن الربح لا تجب قسمته طالما كان عقد المضاربة باقيا.
فإن اشتريت بالربح بضاعة جديدة، فإن هذا لا يسقط حق العامل في ربح البضاعة القديمة، ولكن إن حدثت خسارة في بيع البضاعة الجديدة فإنها تجبر من الربح.
ففي المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي: قال: ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه, ومتى كان في المال خسران, وربح, جبرت الوضيعة من الربح, سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى, أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى; لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال, وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا.
وفي مطالب أولي النهي: قال الإمام أحمد وقد سئل عن المضارب يربح, ويضع مرارا, يرد الوضيعة على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه, ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية; فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول; لأنه مضاربة ثانية. قال: فهذا ليس في نفسي منه شيء.
وعلى ذلك فيتم الآن حساب المال المتبقي من تلك المضاربة، وكل ما زاد على رأس المال الأصلي منذ بداية المضاربة - وذلك بعد خصم قيمة الإيجار ونحوه كما سبق - فإنه ربح يقسم بينك وبين شريكك. فإن كانت هناك بضاعة متبقية في المحل فإنها تنضض كما سبق، وتستحق نصف قيمتها كذلك. وانظر الفتوى رقم: 117083 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.