الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت، إلا إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة, فلا يلزمه قضاء مدة السفر لباقي زوجاته، وكذلك يسقط حق الزوجة في القسم إذا أبت السفر معه, أو منعت نفسها منه, أو أغلقت الباب دونه، وانظر الفتوى رقم: 139941.
والحاصل أن الأصل وجوب التسوية في القسم ما لم يوجد مانع.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تقضي لزوجتك الأولى الأيام التي أقمتها مع زوجتك الثانية، إذ لا مسوغ لاختصاصها بك تلك الفترة, ولا لحرمان الباقية من حقها في القسم.
والله أعلم.