الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في الطلاق بالثلاث هو قول الجمهور بوقوعه ثلاثًا، لكن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وما دمت رفعت الأمر للمحكمة الشرعية فحكم القاضي بوقوع طلقة واحدة، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، كما بيناه في الفتوى رقم: 126317.
فلا حرج عليك في العمل بحكمه، ولا تلتفت للشكوك التي تراودك بأنك كنت معتقدًا صحة قول الجمهور، واحذر من مجاراة الوساوس, فإن عواقبها وخيمة.
والله أعلم.