ما يلزم من الشك في الركوع والسجود
22-9-2002 | إسلام ويب
السؤال:
عند الشك في الصلاة هل كنت سجدت سجدتين أو واحدة أو ركعت أم لا فهل يجب إعادة الركعة أم يكتفى بسجود السهو؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا شك المصلي هل سجد سجدتين أو واحدة والحال أنه لم يعقد ركوع الركعة الموالية فإنه يبني على الأقل، فيرجع ويسجد سجدة ثانية. وكذلك الحال بالنسبة للشاك في الركوع، فإنه يرجع من المكان الذي وصل إليه في الصلاة ويركع؛ إلا إذا عقد ركوع الركعة الثانية فإنه تفوت عليه الركعة التي وقع فيها الخلل، وتصبح ملغاة، وتحل مكانها الركعة التالية لها، ثم إذا أكمل صلاته فإنه يسجد سجود السهو.
والأصل في هذا ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى؟ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ.
ومن هذا يتضح للسائل أن عليه أن يسجد السجدة الثانية التي شك في حصولها، ويأتي بالركوع الذي شك فيه إذا كان ذلك ممكنا، وإلا ألغى تلك الركعة وأتى بأخرى محلها ثم يسجد قبل السلام.
والله أعلم.