الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادتك ستة أيام كما ذكرت، فإنه إذا مضت الأيام الستة من وقت رؤية الدم، فقد انقضت عادتك. فإن رأيت الحيض عند المغرب مثلا، ففي مثل هذا الوقت بعد ستة أيام تكون أيام العادة قد انقضت، وليس معنى هذا أنك إن رأيت دما بعد مدة العادة لم تعديه حيضا، بل إنه يعد حيضا؛ لأن العادة قد تزيد وقد تنقص، وقد تتقدم وقد تتأخر كما هو معلوم؛ وانظري الفتوى رقم: 145491.
وإذا كنت اغتسلت بعد انقطاع الدم، والصفرة، والكدرة كما هو ظاهر سؤالك، فإن طهارتك صحيحة بلا إشكال.
والله أعلم.