الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل إذا علمتِها تبين لك جواب سؤالك، فمنها أن الطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح عند بعض العلماء، وقد بينا اختلافهم فيه، فانظري الفتوى رقم: 138491.
ويجب على المرأة متى رأت الطهر أن تغتسل، وتصلي، فإذا عاودها الدم في زمن الإمكان عادت حائضا، ومن تركت الصلاة حيث يلزمها أداؤها، فعليها القضاء.
ومنها أن الطهر يعرف بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا يستلزم هذا حكا ولا غيره. وإما القصة البيضاء. فمتى وجدت إحدى هاتين العلامتين أولا فقد طهرت المرأة ولزمها أن تغتسل؛ وانظري الفتوى رقم: 118817.
ومنها أن العادة إذا تغيرت بزيادة أو نقص، فجميع ذلك حيض ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 145491.
ومنها أن الدم إذا تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، مضموما إليها ما يتخلل من أيام الطهر، فقد تبين أن المرأة مستحاضة، فتفعل ما تفعله المستحاضة من الرجوع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، وإلا عملت بالتمييز الصالح، وإلا جلست غالب عادة النساء. وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 156433. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286. ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
وبما قدمناه من الأحكام تعلمين أنه يلزمك الاغتسال متى رأيت الطهر، فإن تركته، وتركت الصلاة حيث تلزمك، فعليك القضاء. وإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، وقبل هذا فجميع ما ترينه من دم يعد حيضا.
والله أعلم.