الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في بلاد الكفار ممنوعة؛ لما فيها من الخطر على دينه وأخلاقه، لكن إذا كان المسلم يقدر على إظهار شعائر دينه في بلد من بلاد الكفار، ويأمن على نفسه الفتنة، فلا حرج عليه حينئذ في الإقامة فيه؛ لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، وراجع الفتوى رقم: 2007.
فإن كنت تخشى على نفسك وأولادك الفتنة, فلا يجوز لك البقاء في تلك البلاد، أما إذا كنت تأمن على نفسك وأولادك, وكنت محتاجًا للإقامة في تلك البلاد، فعليك أن تجتهد في المحافظة على نفسك وأهلك من الفتن, وأن تتحصنوا بالعلم النافع, والصبر, والمجاهدة.
والواجب غض البصر عن المحرمات، وإذا وقعت عينك على حرام فلتصرف بصرك، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِي: يَا عَلِي, لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ, فَإِنَّ لَكَ الأُولَى, وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.
وعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ. رواهما أبو داود.
وأما بخصوص امرأة صديقك، فإن رأيت منها منكرًا فعليك نصحها, وتخويفها, وتهديدها بإخبار زوجها إن لم تتب، فإن لم يفد ذلك فلتنبه زوجها, أو تخبره حتى يسعى في استصلاحها.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال من رجل يعمل سائقًا لرجل, ويرى من زوجته أفعالًا مريبة, كالخروج بغير علم زوجها, والاتصالات الهاتفية المريبة، قال - رحمه الله -: وعليك في هذه الحال إذا لم يفد معها النصح أن تخبر زوجها بذلك لتخرج من المسئولية.
والله أعلم.