الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان والطحاوي في بيان مشكل الآثار وابن أبي عاصم في السنة واللفظ له عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شِرَّة، ولكل شِرَّة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
فالظاهر أن التفريق بين الحالتين المذكورتين وبين ما لو كان الفتور بسبب عين أو حسد... يمكن أن يعرف بما إذا كان هذا الفتور يصحبه ويسبقه فعل محرمات، أو ترك واجبات، وما إذا كان هذا الفتور يقتصر على ترك المسنونات، والاجتهاد فيها مع ترك المحرمات وفعل الواجبات؛ فالأول يكون فتورا إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه من المعاصي والآثام، وأما الثاني فهو فتور إلى سنته صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه-: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. انتهى.
وأما الفتور الذي يكون بسبب عين أو حسد فيصحبه علامات وأعراض الإصابة بالعين والحسد. وانظرها في هذه الفتوى رقم: 7151.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 34831، 43712.
والله أعلم.