ماتت عن زوج وأب وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وأخ لأم

4-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 .

ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 .

ولبناتها الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , ولا شيء للإخوة جميعهم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الأب.

 قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ .

والمسألة عائلة, فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما, للأم منها ستة أسهم, وللأب منها ستة أسهم أيضا, وللزوج منها تسعة أسهم, ولكل بنت منها ثمانية أسهم.
 

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net