الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك في الأصل مسلماً، ولكنه تارك للصلاة، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة بالكلية كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحودا وتركها تكاسلا؛ وانظري الفتوى رقم: 177285.
وعليه فإن كان أخوك منكرا وجوب الصلاة، فهو كافر بلا خلاف، ولا يصح أن يكون وليا لك في الزواج. وأما إن كان مقرا بوجوبها لكنه يتركها كسلاً، فإن كنت تقلدين من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقا، فلا يجوز أن يكون وليا لك، وإن كنت تقلدين من يقول بعدم كفره، فلا مانع من كونه وليا لك.
وإذا لم يكن أحد من عصباتك صالحاً للولاية، فالذي يزوجك هو القاضي الشرعي، ولا بد أن يكون مسلماً، والمقصود به الحاكم أو من يوليه للقضاء بين الناس؛ وانظري الفتوى رقم: 75540.
ولا يجوز أن يزوجك إمام المسجد أوغيره ما دام في البّلد قاض، ولو كان في مدينة مجاورة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان. فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها؛ فإنه قال في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء، والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض.
جاء في المصباح المنير: الرُّسْتَاقُ مُعَرَّبٌ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي النَّاحِيَةِ الَّتِي هِيَ طَرَفُ الْإِقْلِيمِ.
وأما اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، فمحل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على صحة الزواج بغير كفء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ. ................... وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. المغني لابن قدامة باختصار.
وانظري الفتوى رقم: 2346.
والله أعلم.