الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تراه المرأة من الدم في مدة الأربعين يعد نفاسا، وأما إذا تجاوز الدم الأربعين فإنه يعد استحاضة إلا ما وافق زمن العادة، ولمزيد التفصيل انظري الفتوى رقم: 123150.
وعليه؛ فما ترينه من الدم بعد الأربعين يوما التي هي أكثر النفاس يعد استحاضة إلا ما وافق زمن عادتك، فإنه يكون حيضا، فإذا رأيت دم الحيض المعتاد فدعي الصوم والصلاة، فإذا انقضت عادتك فاغتسلي وصلي، ولا يضرك استمرار الدم، ويجب عليك أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة إذا كان الدم مستمرا كل الوقت، وراجعي لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى رقم: 156433.
وفي مدة الاستحاضة، فإن لك جميع أحكام الطاهرات، فتصومين وتصلين ويقربك زوجك.
والله أعلم.