الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592 والمهم أن زوج صديقتك إن كان لم ينو الطلاق حين التعليق كما قال، ثم نواه عندما سألته المرأة، ولم ينشئ تعليقا جديداً، فلا عبرة بتلك النية المتأخرة.
جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله، أو مع أول اللفظ، أو جزء غيره. ولو افترض أنه نواه بقوله: "لا تكوني امرأتي" فإنها إذا فعلت ما علق عليه الطلاق وقع طلاقها، والظاهر من لفظ الزوج أنه يعلق على المستقبل، لكن العبرة بنيته، فإن نوى التعليق على الماضي أيضاً وقع الطلاق بحصول المعلق في الماضي؛ لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص؛ وانظري الفتوى رقم:35891
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.