الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته، وأن يرزقنا وإياك من فضله. واعلم أخانا الحبيب أن بيع وشراء صور ذوات الأرواح لا يجوز للأحاديث الكثيرة الناهية عن ذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 10153 11531 20943 ، وأما بيع الصليب فمحرم نص على ذلك الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت أنه لعن المصورين، وصانع الصليب ملعون.. لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم. انتهى
والله أعلم.