حكم عمل طبيب في شركة (ميد غلف) للتأمين التعاوني

2-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد السؤال حول التأمين التعاوني.
ما حكم العمل في شركات التأمين التعاوني كطبيب، مثل شركة ميد غلف ؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل في شركات التأمين التعاوني التكافلي، بشرط تحقق شروط كونه تأمينا تكافليا وليس تجاريا، وإلا فلا يجوز العمل فيها. وللتفريق بين ‏شركات التأمين التعاوني المشروعة، والتجاري الممنوعة انظر الفتاوى أرقام:‏ 81108 ، 219076 ، 107270
وأما التمثيل لشركات التأمين التعاوني بشركة (ميد غلف) فنحن لم نطلع على حقيقة التأمين فيها، لكن من اطلع من أهل العلم أفتى بأنه تأمين تجاري.

جاء في فتوى الدكتور يوسف الشبيلي المنشورة على موقعه ما يلي: ما حكم الاكتتاب في شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) للتأمين التعاوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ. وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه، مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة -بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسؤولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي، فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة.

أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

والله أعلم .

www.islamweb.net