الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى رقم: 118286. وأوضحنا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680، وبمراجعتهما يتبين لك أن ما رأيته من الدم في اليوم الخامس عشر من أيام الحيض يعد حيضا. فإذا رأيت دما بعد الخمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة؛ ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433. وأما الصفرة والكدرة فإنها لا تعد حيضا بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر إلا إذا كانت في زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.
وقد أجبناك بالمفتى به عندنا، أما إذا أخذت بفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله فلا حرج عليك؛ إذ إن فرض العامي أن يقلد من يثق بدينه وعلمه، وراجعي الفتوى رقم: 157487
والله أعلم.