الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يفرج همومكم، وينفس كروبكم، ويصلح أحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان.
واعلم أخي السائل أنه لا يجوز بيع ولا شراء الأشياء المسروقة، بل يجب ردها إلى مالكها إن أمكن ذلك. فإن لم يمكن، فيكون حكمها حكم المال العام، فتصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين، أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين. فإن اضطررتم إلى شرائها فلا إثم عليكم إن شاء الله، وإنما يكون الإثم على البائع، ويجب نصحه، فإن لم ينته، فينبغي تبليغ الجهات التي تردعه وتقدر على صرف مثل هذه الأشياء في وجهها الصحيح. وانظر الفتوى رقم: 3824 ، والفتوى رقم: 106916
والله أعلم.