الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فالزوجة الربع؛ لعدم وجود فرع وارث, قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. وللأم السدس لتعدد الإخوة والأخوات؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وللأخ من جهة الأم السدس؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].
قال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا. انتهى.
والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبا.
وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للزوجة الربع " اثنا عشر سهما " , وللأم السدس " ثمانية أسهم " , وللأخ من جهة الأم السدس " ثمانية أسهم " , وللأخ الشقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, أما الأخ من جهة الأب فهو محجوب حجب حرمان لوجود أخ شقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.