الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ما تقصده من كلمة العشر التي تكرر ورودها في سؤالك، وعلى أية حال، فإن زكاة عروض التجارة تجب عند نهاية كل حول قمري إذا بلغت قيمتها النصاب، سواء بنفسها أو بضمها إلى أموال أو عروض أخرى عند صاحبها، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فيجب إخراج ربع العشر 2.5 % من مجموع المال بما في ذلك أرباح التجارة ولو لم يمر عليها حول، فإن حولها حول أصلها، وإذا كان دين أخيك يستغرق ماله من نقود وعروض تجارة أو ينقصها عن النصاب، فلا زكاة عليه، لأن الدين يسقط زكاة الأموال الباطنة ـ والتي منها عروض التجارة ـ عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 7674.
وأما إذا كان مال أخيك يبلغ النصاب بعد خصم قيمة الدين، فحينئذ تجب الزكاة بعد إنقاص قيمة الدين من مجموع المال، وانظر الفتوى رقم: 5209.
والله أعلم.