الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد عقد الأب على المرأة تصبح محرما لأبنائه من غيرها، ولا يشترط لثبوت المحرمية دخوله بها، قال صاحب الزاد من الحنابلة: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فمتى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه، لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22}. اهـ.
وهذا بخلاف البنت، فإذا عقد الرجل على أمها فلا تحرم عليه البنت إلا إذا دخل بالأم، لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:23}.
قال الناظم:
ومطلق العقد له عجيبة يحرم الربيب لا الربيبة.
والله أعلم.