الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 134529 أن الاستنجاء اعتمادًا على قوة اندفاع الماء مجزئ؛ لأن الغرض هو إزالة النجاسة. ولكن لا يلزم من ذلك وصول الماء إلى باطن الدبر؛ فإن حد الباطن هو ما لا تلمسه اليد من غير إدخال الأصبع في الدبر، وهذا الإدخال لا يشرع.
قال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى.
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: قال الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن؛ فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره ـ أي ضابط ظهوره ـ أن يصله الماء. انتهى.
وعلى كل؛ فهذا الماء المنقطع بعد زوال النجاسة إذا خرج غير ملوث بشيء منها، يحكم بطهارته.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 150071، 107895، 162707. 170699
والله أعلم.