الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تكونين طالقا. معلقا على أمر معين، فإنها تطلق بحصول المعلق عليه ولو قصدت بذلك الوعد بالطلاق؛ لأن هذا اللفظ جاء في سياق التعليق فيقع به الطلاق؛ وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 110560.
ولا ينبغي للزوج أن يجعل من ألفاظ الطلاق وسيلة لتحقيق ما يبتغي من زوجته أو غيرها، وخاصة إن كان الزوجان في بداية مشوار الحياة الزوجية.
والرد عن عرض المسلم مطلوب شرعا وفيه أجر عظيم، ويحسن بالزوجة أن ترد عن عرض زوجها بما تعلم عنه من الصفات الحسنة، ولكن ليس من الحكمة أن يحرج الزوج على زوجته ويضيق عليها ويلزمها بذلك إلزاما.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 58639.
والله أعلم.