الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من معطيات السؤال أنه لا يلزمك شيء، ما لم تتحققي، أو يغلب على ظنك، أو ظن أهل الاختصاص من الأطباء أن وفاة الجنين كانت بسبب حركتك السريعة.
قال في المبسوط: ... والضمان لا يجب بالشك. اهـ.
ولا أثر لسبب مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة.
وجاء في الكافي لابن قدامة: وإنما يجب ضمانه -الجنين- إذا علم أنه سقط بالضربة، ومات بها.. فإن بقي مدة سالمًا لا ألم به ثم مات، لم يضمنه الضارب.
ولو ثبت موجب للضمان فإن الذي يضمن هو من تسبب في موت الجنين، وهو هنا أنت وزوجك، والذي يرث الغرة الواجبة في الجنين هم ورثته الشرعيون دون من تسبب في موته.
والله أعلم.