الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في البيع محاباة للابن الأصغر فلا حرج على الأب فيه، وأما لو كانت فيه محاباة فهو آثم ويستغفر له وتسامحونه في ذلك، وأما الدور الأرضي: فهو تركة ـ كما ذكرت ـ ويقسم بين جميع الورثة ومنهم الابن الأصغر، ومهما يكن من أمر فينبغي الاستغفار للأب ومسامحته سواء علمتم حصول محاباة في البيع أم لا، وقد أجبنا بناء على ما ذكر في السؤال من كون ما تم بين الأب وبين ابنه بيع حقيقي، فإن كان ما تم بينهما هبة ففي المسألة تفصيل ينبني على حالة الأب حين الهبة؛ هل تم ذلك في مرض موته؟ أم وقع منه حال الصحة والرشد؟ فإن كان وقع في مرض الموت فهو وصية، ولا وصية لوارث ما لم يجزها باقي الورثة، وإن كان وقع في حال الصحة والرشد فيمضي بالموت ولو اقتضى تفضيلا، قال ابن قدامة في المغني: فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، يعني: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ويلزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.
والله أعلم.