الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية واجب، وحلقها محرم، كما جاءت بذلك الأدلة، فعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. أخرجه مسلم.
وقال ابن حزم: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. اهـ.
وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 71215.
فلا تجوز لك طاعة والدك في حلق لحيتك، ولو أدى ذلك إلى غضبه ومقاطعته لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
وعصيانك لوالد في أمره بحلق لحيتك ليس من العقوق، وقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا شاب مسلم وأخ في الله، أريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ؟ فأجابت: حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس، لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اهـ.
وعليك بنصح والدك برفق ولين وبيان الحكم الشرعي له، مع الدعاء له بالهداية والرشاد.
والله أعلم.