هل يرخص في حلق اللحية طاعة للوالد واجتناب مقاطعته

27-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم إطلاق اللحية مع عدم رضى الوالدين؟ وهل يعتبر عقوقا؟ علما بأن أبي شديد في هذا الأمر، فعندما أطلقت لحيتي قال لي لا تتكلم معي أبدا، علما أنني لم أحلقها مطلقا قط وعندما شدد علي نقصتها قليلا، فهل يعمل في هذه الحالة بحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؟ أفيدوني في أسرع وقت، وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعفاء اللحية واجب، وحلقها محرم، كما جاءت بذلك الأدلة، فعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. متفق عليه.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. أخرجه مسلم.

وقال ابن حزم: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. اهـ.

وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 71215.

فلا تجوز لك طاعة والدك في حلق لحيتك، ولو أدى ذلك إلى غضبه ومقاطعته لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

وعصيانك لوالد في أمره بحلق لحيتك ليس من العقوق، وقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا شاب مسلم وأخ في الله، أريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ؟ فأجابت: حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس، لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اهـ. 

وعليك بنصح والدك برفق ولين وبيان الحكم الشرعي له، مع الدعاء له بالهداية والرشاد.

والله أعلم.

www.islamweb.net