الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبنتيه الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... { النساء : 11 }. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ .
والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
ولا شيء للأختين من الأم؛ لأنهما لا ترثان مع وجود البنت.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. اهــ.
ولا شيء أيضا للأخت من الأب؛ لأنها محجوبة بالشقيقة العاصبة حجب حرمان, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للبنتين ثلثاها, سهمان لكل واحدة منهما سهم, والباقي سهم واحد تأخذه الشقيقة تعصيبا.
وهذه صورتها:
الورثة | 3 |
---|---|
بنتان | 2 |
أخت شقيقة | 1 |
والله تعالى أعلم