الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تلفظ زوجك بطلاقك، وانقضت عدتك منه، فقد بنت منه، وأصبحت أجنبية عليه، فلا حرج عليك في الزواج من غيره؛ وانظري الفتوى رقم: 30332.
وإذا كان القانون لا يعترف بالطلاق إلا بعد سنة، فلا يخفى عليك أن زواجك والحالة هذه قد يعرضك للمساءلة القانونية، ولا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه فيما يؤدي به إلى الحرج. وننبه إلى أن هذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفر، فمهما أمكن المسلم الإقامة في بلد إسلامي فهو أولى له، بل لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر، وتجب الهجرة على من يخشى الفتنة في دينه؛ وراجعي الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 108355.
والله أعلم.