الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما على الراجح؛ وانظري الفتوى رقم: 128007. فإذا كان قد مر قدر هذه المدة أو أكثر بعد انقطاع الدم السابق، فما ترينه من دم يعد حيضا، وما ترينه من صفرة أو كدرة لا يعد حيضا إلا إذا كان في مدة العادة، أو كان متصلا بالدم على ما نفتي به؛ وانظري الفتوى رقم: 134502. ولا بد أن تبلغ مدة الدم الذي ترينه يوما وليلة ليكون محكوما بأنه حيض في قول الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 155737. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
وبه تعلمين أن ما رأيته في شوال يعد حيضا جميعه، وإن تجاوز مدة العادة، ما دامت مدته لم تتجاوز خمسة عشر يوما. وأما ما عاودك بعد ذلك من الكدرة المذكورة، فإنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وما رأيته بعد من الدم، فإن استمر يوما وليلة فهو حيض، وإلا فإنه لا يعد حيضا.
والله أعلم.