توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

22-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: الذي نريد بيان كيفية قسمته هو قطعة أرض تركها الميت بمساحة 996 مترا مربعا، فكم نصيب كل واحد من الورثة بالأمتار المربعة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 15 120
زوجة 1 15

5 أبناء

5 بنات

7

70

35

وعلى هذا تقسم مساحة الأرض ـ 996م2ـ على مائة وعشرين سهما, فيكون السهم الواحد يساوي ـ 8.3 م2 ـ تعطى الزوجة خمسة عشر سهما، فيتحصل لها ـ 124.5 م 2 ـ ويعطى كل ابن أربعة عشر سهما, فيتحصل له ـ 116.2 م2 ـ وتعطى كل بنت سبعة أسهم, فيتحصل لها ـ 58.1 م2.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net