الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتحقق من كون هذه البقع نجسة، فالأصل طهارتها، ولا يحكم بكونها نجسة إلا بيقين جازم، وعليه فلا تلتفت إلى هذا الشك ولا تعره اهتماما. ثم إذا تحققت أن هذه البقع من أثر الدم، وكانت يسيرة جدا كما ذكرت، فإنها من النجاسة المعفو عنها، وقد بينا ضابط ما يعفى عنه من النجاسة في الفتوى رقم: 134899. ولا يفوتنا أن نحذرك من الوساوس ومن الاسترسال معها، فإنه يفضي إلى شر عظيم؛ وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.