الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ العيوب التي يجب بيانها، والتي تثبت حق الفسخ بعد النكاح هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
ويرى بعض العلماء أنه يجب الإخبار بكل عيب يفوت مقصود النكاح، ومن هذه العيوب العقم؛ ؛لأنه يمنع الزوجة من حقها في الإنجاب وهو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا قول ابن القيم –رحمه الله- وصوبه الشيخ ابن عثيمين.
قال في الشرح الممتع: والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة، والخدمة، والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب. اهـ
وعليه فإن كان الأمر مجرد شك عندك في عدم قدرتك على الإنجاب، فلا تلتفت إليه، وأما إذا أخبرك الأطباء الثقات أنك عقيم لا تنجب، فالأولى لك أن تخبر من تتقدم إليها بعدم قدرتك على الإنجاب قطعاً للنزاع، ومراعاة لمن قال بالوجوب، وقد ورد عن الإمام أحمد ما يفيد ذلك.
فقد جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : قلت: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ قال [أحمد:] أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يسعه أن يغرها. انتهى.
والله أعلم.