الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال بعض العبارات الغامضة ، هذا بالإضافة إلى عدم تحديد من الذي تولى عقد النكاح . فالأولى في مثل هذه الحالة الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد العلماء ليستبين فيما قد يحتاج إلى بيان.
وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أنه إذا منع الولي موليته من نكاح الكفء من غير مسوغ مشروع كان عاضلا لها ، فهذا يسقط عنه الولاية وتنتقل عنه إلى الولي الأبعد في قول بعض الفقهاء، أو إلى السلطان المسلم، أو من ينوب عنه في قول فريق آخر. وراجع الفتوى رقم 214219. فإذا كان النكاح بغير ولي أو لم يحكم به الحاكم المسلم فهو نكاح باطل يجب فسخه وتجديده على الوجه الصحيح. وما وجد فيه من ولد ينسب إلى الزوج للشبهة، وانظر الفتوى رقم 1766 والفتوى رقم 22652.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: خطورة تعسف الأولياء في منع الفتيات من النكاح بحجج واهية كصغر السن ونحو ذلك، وتكون الفتاة في الحقيقة قد بلغت مبلغ النساء. فهذا تترتب عليه مفاسد، ومن أعظمها انتشار العنوسة. وللفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم 20033.
الأمر الثاني : أن فساد ذات البين منهي عنها شرعا، ولها مخاطرها العظيمة على المجتمع المسلم، لا سيما إذا أدت إلى قطيعة الرحم، والتي هي من أسباب غضب الرب تبارك وتعالى. فينبغي السعي في إصلاح ذات البين، وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام. وانظر الفتويين 13912 - 50300.
والله أعلم.